responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 423

اختياره كالإرث بعد الحجر أو باختياره كالاصطياد و الحيازة ففي شمول الحجر إشكال بل منع.

(مسألة 14): بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم و لكن يستثنى من ذلك مستثنيات الدّين كما تقدم في الدّين. نعم، المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده و لا يحاصّه سائر الغرماء إلا إذا كان فاضلا عن الدّين فيوزع بين الغرماء، و كذا من وجد عين ماله في أموال المفلّس كان له أخذها، و لو اشترى المفلّس شيئا بالذمة كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع و يأخذ عين ماله و بين الضرب مع الغرماء.

(مسألة 15): غريم الميت كغريم المفلّس فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء و إلا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم و إن كان الميت قد مات محجورا.

(مسألة 16): المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة إن وجدها عند المقترض، بل و كذا المؤجر فإنّ له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة. و لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود و الضرب مع الغرماء في باقي العين و كان لهما الضرب معهم في تمام بدل العين، و كذا إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة بحصتها من الأجرة و الضرب مع الغرماء بما فاتت من المنفعة الماضية، كما أنّ له الضرب معهم بتمام الأجرة.

(مسألة 17): للشفيع أخذ الشقص و يضرب البائع مع الغرماء و إذا كانت في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون و كذلك الخمس و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست