responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 422

و نحوهما، أو ممارسة عمل خاص- و في السفيهة يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت و المعاملة مع النساء من الإجارة و الاستئجار للخياطة او ممارسة عملها الخاص- فإن آنس منه الرشد أي التحفظ عن المغابنة في معاملاته و صيانة المال من التضييع و ممارسة العمل على وجه يعد عند العرف صحيحا دفع إليه ماله و إلا فلا.

(مسألة 12): الصبيّ لو بلغ و ادعى حصول الرشد لا يقبل قوله فإذا احتمله الوليّ يجب اختباره بما مرّ و إن لم يدّعه لا يجب على الوليّ اختباره.

(الرابع): الفلس، و هو من حجر عليه من ماله لقصوره عن ديونه، و يحجر على المفلّس الحاكم الشرعي بشروط أربعة:

(1) أن تكون ديونه ثابتة شرعا.

(2) أن تكون الديون حالة فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة و إن لم يف ماله بها لو حلت، و إذا كان بعضها حالا و بعضها مؤجلا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه و إلا فلا.

(3) أن تكون أمواله- النقدية و غيرها- قاصرة عن ديونه ما عدا مستثنيات الدّين.

(4) مطالبة الغرماء أموالهم بالرجوع إلى الحاكم الشرعيّ و التماس الحجر منه، فلا يحجر عليه مع عدم التماس أحدهم الحجر، فإذا تمت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم بحكمه تعلق حق الغرماء بأمواله و لا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنهم سواء كان التصرف بعوض كالبيع و الإجارة أو بغير عوض كالوقف و الهبة.

(مسألة 13): إنّما يمنع المفلس عن التصرفات الابتدائية، فلو كان قد اشترى شيئا سابقا بخيار ثم حجر عليه فالخيار باق. نعم، لو كان له حق ماليّ سابقا على الغير ليس له إسقاطه و إبراؤه كلا أو بعضا كما أنّه يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، و أما الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست