responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 424

(مسألة 18): لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة تتبع الأصل فيرجع البائع أو المقترض إلى العين معها و الأحوط التراضي مع الغرماء، و أما الزيادة المنفصلة كالحمل و الولد و الثمر على الشجر فهي للمشتري أو المقترض و ليس للبائع و المقرض الرجوع إلى العين بل يضرب مع الغرماء.

(مسألة 19): إذا تعيّبت العين عند المشتري المفلّس فإن كان بفعل المشتري أو بآفة سماوية فللبائع الخيار بين أن يأخذها كما هي بدل الثمن أو يتركها و يضرب بالثمن مع الغرماء، و لو كان بفعل الأجنبي فللبائع الخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن أو يأخذ العين معيبة.

(مسألة 20): لا يحل بالحجر الدّين المؤجل، و لو مات من عليه الدّين حل، و لا يحل بموت صاحبه، و ينفق على المفلّس و على عياله ما يحتاج إليه عرفا من ماله إلى يوم القسمة، و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.

(مسألة 21): لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر لم ينتقض القسمة بل يشارك مع كل منهم على الحساب.

(الخامس): الرق، فلا ينفذ تصرفات المملوك بدون إذن مولاه و لو ملّكه مولاه شيئا ملكه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست