و يطلق عليها اللقطة كما مرّ، و هي أخص من المال المجهول المالك و يعتبر فيها أمور:
(1) الضياع من مالكه، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة، و كذا الحذاء المتبدل بغيره و غير ذلك، فكل ذلك من مجهول المالك و ليس من اللقطة فلا يجوز أخذه و وضع اليد عليه.
(2) الأخذ و الالتقاط، فلو رأى شيئا و أخبر به غيره يترتب على الآخذ أحكام اللقطة دون المخبر و إن كان هو السبب، بل لو قال الذي رآه لغيره:
ناولني، فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر، نعم، لو أخذه للآمر على وجه النيابة عنه يصير الآمر حينئذ ملتقطا و يترتب عليه أحكامها.
(3) أن يكون ما دون الدرهم قيمة، أي أقلّ من 815، 2 غرام من الفضة و إلا فلا يجوز قصد تملكه من غير ضمان و لا يجب عليه الفحص.
(مسألة 5): المال المجهول المالك (غير اللقطة) لا يجوز أخذه كما في الأموال المغصوبة و الأموال المسروقة، فلو أخذه عالما كان غاصبا إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز الأخذ بقصد الحفظ، و يكون حينئذ في يده أمانة شرعية لا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريط، و لو أخذه على تقديري الجواز و عدمه يترتب عليه أحكام اللقطة مع إذن الحاكم الشرعيّ.
(مسألة 6): لو أخذ مالا بظن أنه ماله فتبين أنه ضائع من غيره صار بذلك لقطة و يترتب عليه حكمها و كذا لو أخذ اللقطة من غيره مع العلم بذلك.
(مسألة 7): ما يؤخذ من يد الصبيان و لم يعرف صاحبه يجري عليه حكم مجهول المالك سواء كان الآخذ بالغا أو صبيّا.