(مسألة 8): إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنّه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له و إن كان يدخلها كثير كالمضايف و نحوها جرى عليه حكم اللقطة و كذا لو وجد في صندوقه مالا و لم يعلم أنّه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له، و إن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إياه فإن عرفه دفعه إليه و إن أنكره فهو له، و إن جهله فالأحوط التصالح و التراضي.
أحكام اللقطة:
لو كانت اللقطة بمقدار الدّرهم (أي 815، 2 غرام) فما فوق من الفضة يجب عليه التعريف فورا و الفحص عن صاحبها فإن ظفر به أعطاه إياها و إن لم يظفر به تخيّر بين أمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، أو التصديق بها مع الضمان، أو إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان إلا مع التعدّي و التفريط، و يجوز له دفعها إلى الحاكم الشرعي، و تختص لقطة الحرم بعدم جواز تملكها فيتخيّر بين التصدق أو الإبقاء عنده لمالكها بلا ضمان إلا مع التفريط.
(مسألة 9): لو أخّر التعريف من أول زمان الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر، و لا يسقط وجوب التعريف و إن أخّره، و لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط بل يجوز استنابة الغير مجانا أو بالأجرة و تكون الأجرة على الملتقط.
(مسألة 10): مدة التعريف سنة كاملة على نحو يقال في العرف إنّه عرّفها في تلك المدة و إنّه فاحص عن المالك، و لا يعتبر فيها التوالي، فلو عرفها ثلاثة شهور في سنة ثم ثلاثة شهور في سنة أخرى و هكذا إلى أن كمل اثنا عشر شهرا في سنوات متعدّدة كفى إن كان التأخير عن عذر و إلا كان عاصيا في التأخير.
(مسألة 11): لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، و لو