responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 410

سكناها لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه، فلو أخذه ضمنه و وجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم، لو كان في معرض الخطر جاز له أخذه بلا ضمان و يجب الإنفاق عليه و الرجوع بما أنفقه على مالكه، و إن كانت له منفعة يجوز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق، كما يجوز الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ فإن أجاز بيعه باعه و تصدّق بثمنه مع الضمان إن لم يرض صاحبه بالصدقة أو تصدق بعينه، و ما يوجد في غير العمران كالصحاري و البساتين و الطرق في خارج المدينة و نحوها، فإن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة و يدفع عدوّه لا يجوز أخذه و لا وضع اليد عليه. فإذا أخذه عرّفه في المكان الذي أصابه أو في مظان الإصابة لصاحبه، فإن عرف صاحبه رده إليه و إلا كان له تملكه و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد، و له إبقاؤه و حفظه لمالكه و لا ضمان عليه.

(مسألة 3): ما يدخل في دار الإنسان من الحمام الذي عليه آثار الملك عرفا أو الدجاج أو الشاة يتفحص عن صاحبه و عند اليأس منه يتصدق به إلا إذا كان مثل الحمام الذي ملك جناحيه و لم يعرف صاحبه يتملكه بلا فحص عن صاحبه، و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شي‌ء إذا لم يكن قد أخذها.

(مسألة 4): إذا ترك الحيوان صاحبه و سرّحه في الطريق أو الصحاري، فإن كان بقصد الإعراض عنه جاز لكل أحد أخذه و تملكه كما هو الحال في جميع ما يعرض صاحبه عنه، و إن لم يكن بقصد الإعراض يكون لمالكه و لا يجوز أخذه إلا إذا كان في معرض التلف و الخطر فيجوز أخذه مع الضمان كما مرّ، و إذا لم يدر أنّه تركه إعراضا أو ضاع عنه ليس له أخذه و تملكه إلا إذا كان في معرض التلف و الخطر.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست