responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 409

اللقطة و هي: المال الضائع المجهول مالكه و لا يد لأحد عليه، و الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال، و الأول يسمّى لقيطا و الثاني يسمّى ضالة و الثالث يسمّى لقطة بالمعنى الأخص. أما اللقيط فأخذه واجب على الكفاية إذا توقفت عليه حياته، فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ و لا يجري عليه حكم الالتقاط، و يشترط في ملتقط الصبيّ الكمال بالبلوغ و العقل و الحرية و الإسلام فلا عبرة بالتقاط الصبيّ و المجنون و العبد و لا يجري على التقاطه أحكامه فلا يكون أحق بحضانته.

(مسألة 1): اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه و إلا فمن ماله إن كان له مال بعد الاستئذان من الحاكم الشرعيّ و إلا أنفق الملتقط من ماله و رجع به عليه بعد البلوغ إن لم يقصد التبرع.

لقطة الحيوان:

(مسألة 2): إذا وجد الحيوان في العمران كما في شوارع المدينة أو محل‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست