responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 404

(مسألة 2): إذا تحققت الهبة بالقبض لا يجوز للواهب الرجوع إن كانت الهبة لذي رحم و قرابة أو كانت للزوج أو الزوجة أو بعد التلف أو كانت الهبة مع التعويض. و لو كان العوض يسيرا- أو أراد الواهب في الهبة التقرب إلى اللّه تعالى. و في غير ذلك يجوز الرجوع في الهبة ما دام الموهوب باقيا، و إذا تصرف في العين الموهوبة كالصبغ أو قطع القماش و الخياطة أو كل ما غيّر العين يوجب لزوم الهبة و عدم صحة الرجوع فيها، و لو شك في أنّ التصرف مما يوجب اللزوم أم لا؟ فالأحوط وجوبا التراضي، و لا فرق في موارد جواز رجوع الواهب في الهبة بين الكل و البعض، فلو وهب شيئين لأجنبيّ بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، و لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله أيضا.

(مسألة 3): إذا رجع الواهب في هبته في موارد الجواز و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض كالثمرة و الحمل و اللبن في الضرع كان من مال المتهب و لا يرد إلى الواهب بخلاف المتصل كالسمن و الأحوط التراضي في ذلك.

(مسألة 4): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ سواء كانت الهبة لازمة أو جائزة و انتقل الموهوب إلى الورثة و كذا لو مات الموهوب له و لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة و كذا لو مات الموهوب له.

(مسألة 5): الهبة إما مطلقة أو معوضة، و الأولى: لا يجب فيها التعويض و لو عوض المتهب لا يجب على الواهب القبول و لكن لو قبل لزمت الهبة و لا يجوز له الرجوع.

و الثانية: ما شرط فيها الثواب أو العوض و إن لم يعط المتهب العوض، و إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء العوض و إذا شرط الواهب في هبته شرطا كإعطاء العوض و وقع منه القبول فإن عمل بالشرط أو دفع العوض لزمت‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست