responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 403

الهبة و أحكامها

و هي: تمليك شي‌ء مجانا بلا عوض و قد يعبّر عنها بالعطية أو النحلة و هي عقد يحتاج إلى إيجاب- بكل ما دل على التمليك مثل «وهبتك» أو «ملكتك» أو «هذا لك» و لا تعتبر فيها صيغة خاصة فضلا عن العربية أو الماضوية- و قبول و يكفي فيه كل ما دل على الرضا بالإيجاب، و تقع الهبة بالمعاطاة أيضا و لا يعتبر في المال الموهوب أن يكون عينا فتصح الهبة و إن كانت من المنافع أو الانتفاع.

و يعتبر في الواهب و الموهوب له: الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار، و في الواهب: عدم الحجر، و في الموهوب له: قابلية تملك الهبة، فلا تصح هبة المصحف للكافر. كما يشترط في صحة الهبة القبض و لو في غير مجلس العقد و ما لم يتحقق القبض لا تكون الهبة صحيحة، نعم، لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح و لا يحتاج إلى قبض جديد و القبض في الهبة كالقبض في البيع كما مرّ في البيع.

(مسألة 1): تصح الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة، و يحصل القبض بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة أو باستيلائه عليها، كما تصح هبة ما في الذمة و يتوقف على القبول و إن لم يحصل القبول كان إبراء.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست