responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 405

الهبة الأولى و إلا فله الرجوع في هبته.

(مسألة 6): العوض المشروط إن كان معيّنا تعيّن و إن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي، و لا يعتبر أن يكون العوض بعنوان الهبة بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح.

(مسألة 7): للأب و الجد ولاية القبول و القبض في الهبة عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنونا و إذا جن بعد البلوغ فولاية القبول و القبض للحاكم الشرعيّ.

(مسألة 8): تستحب العطية للأرحام و ذوي القربى لا سيما الوالدين و خصوصا الأم و قد أمر اللّه تعالى أكيدا بصلتهم و نهى شديدا عن قطيعتهم، فعن الصادق 7 أفضل الأعمال الصلاة لوقتها و بر الوالدين و الجهاد في سبيل اللّه. و عن عليّ 7 «ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبدا حتى يرى و بالهن، البغي، و قطيعة الرحم و اليمين الكاذبة يبارز اللّه بها و إنّ أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم و إنّ القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم و يثرون و إنّ اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها» و الروايات في ذلك كثيرة.

(مسألة 9): يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على كراهية و ربما يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدية إلى الفساد، كما أنّه ربما يفضل التفضيل فيما إذا يؤمن الفساد و تكون لبعضهم خصوصية و فضيلة موجبة للتفضيل.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست