جاهلا بالغصب ثم علم رجع بالثمن على الغاصب إن أخذه منه و يجب رد المغصوب إلى المالك، و لو غرم المشتري للمالك شيئا لحفظ المال أو لرده فإن كان عالما فلا رجوع له مما غرم للمالك و إن كان جاهلا رجع إلى من غرّه.
(مسألة 13): لو استلزم رد المغصوب إلى مالكه بذل مال وجب على الغاصب بذله إن لم يستلزم الضرر المجحف و إلا فيرجع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 14): لو أكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان إن لم يكن المال مضمونا في يده، كما إذا أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده و ما إذا كان المال تحت يده فأكرهه شخص على الإتلاف فيضمن كلاهما و للمالك الرجوع إلى أيّهما شاء فإن رجع على المكره لم يرجع على المكره بخلاف العكس.
(مسألة 15): لو زادت القيمة الوقتية للعين ثم نقصت لم يضمنها و لو زادت الصفة فنقصت ضمنها فعليه رد العين و قيمة تلك الزيادة و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.
(مسألة 16): يجوز للمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا، و إذا انحصر استنقاذ الحق في التوسل بأولياء الجور جاز ذلك و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في استيفاء الحق.
(مسألة 17): لو غصب طعاما فأطعمه المالك جاهلا به مثل ما لو غصب شاة و استدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته ضمن الغاصب و إن كان المالك هو المباشر.
(مسألة 18): لو تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه و كذا لو تنازعا في صفة يريد بها الثمن.
(مسألة 19): إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤها للغاصب و عليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة و يلزم عليه