responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 397

يكن من شأنها السراية و يطمئن بعدمها فاتفقت السراية بتوسط ريح أو الاتصال بالرطوبة في الكهرباء أو حادث غيره لم يضمن و كذا يضمن لو فتح باب الدار فسرق غيره المتاع.

(مسألة 8): لو أوقف سيارته أو دابته في محل لم يكن معدّا لذلك عالما فحصل نقص فيهما من المارة فلا ضمان، و لو أوقفهما جاهلا و حصل النقص يضمن الفاعل و أما لو أوقفهما في محل معدّ للوقوف و حصل النقص يضمن الفاعل.

(مسألة 9): لو تعذر المغصوب ضمن مثله لو كان مثليا و إلا ضمن قيمته و المدار بالقيمة يوم الأداء و الأحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء و أما لو وجد المثل بأكثر من ثمنه وجب عليه الشراء ما لم يكن مجحفا و المدار في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله مما ينتقل منها إليه عادة.

(مسألة 10): غصب الأوقاف العامة كالمساجد و المدارس و المقابر و الشوارع و الفرش و الظروف و سائر الآلات و غير ذلك و إن كان حراما و يجب ردها و رفع اليد عنها فورا و لكن لا يوجب الضمان لا عينا و لا منفعة. نعم، الأوقاف العامة على العناوين كالفقراء و السادة على أن تكون منفعتها و نماؤها لهم إذا غصبها ضمن عينها و منفعتها، كما إذا غصب دارا أو بستانا كانت وقفا على السادة على أن تكون منفعتها و نماؤها لهم ضمن و إذا تلفت تحت يده ضمن عينها أيضا، و لو كانت تحت يده مدّة ثم ردها إليهم كانت عليه أجرة مثلها.

(مسألة 11): لو كانت للعين المغصوبة منافع متعدّدة و لم تستوف تلك المنافع فالمدار على المنفعة المتعارفة لها، فمنفعة الدار المتعارفة سكناها و إن كانت هي قابلة في نفسها بأن تجعل خانا أو مخزنا فلا ينظر إلى غير السكنى.

(مسألة 12): لو اشترى شيئا عالما بغصبيته بطل البيع و ضمن المال المغصوب و يجب رده إلى مالكه إن أمكن و إلا فإلى الحاكم الشرعيّ و إذا كان‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست