responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 399

إزالة الغرس و إن تضرر بذلك و عليه أيضا طم الحفر و أرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع إلا أن يرضى المالك بذلك.

المقاصة:

إذا وقع في يد المالك مال الغاصب، و لم ينكر الغاصب الغصب بل كان جاحدا أو مماطلا جاز للمالك أخذه مقاصة و لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعيّ. نعم، لو أنكر الغاصب ذلك لا تجوز المقاصة.

(مسألة 20): لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة على أن تكون من جنس المغصوب أو غيره و لا بين أن يكون وديعة عنده و غيرها و إن كان الأحوط في الوديعة ترك المقاصة.

(مسألة 21): لو كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله و لا يجوز له أخذ الزائد و لو أراد بيعها أجمع و استيفاء دينه من الثمن فالأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي و يرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.

(مسألة 22): لو أنكر الغاصب و حلف على عدم الغصب منه لا تجوز المقاصة منه حتى لو كان في الواقع غصب منه.

(مسألة 23): إذا رجع الغاصب بعد المقاصة و رد المال المغصوب إلى مالكه رد المالك المال المقاص إلى الغاصب.

(مسألة 24): لا تجوز المقاصة من مستثنيات الدّين على ما تقدم.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست