responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 396

دابة أو سيارة أو المكائن المستحدثة ضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم لم يستوفها. نعم، لو حبس شخصا حرّا لا يضمن الحابس نفسه و لا منافعه حتى لو كان ذو مهنة و صنعة و كذا لو منع شخصا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله و لم تكن عليه أجرته و لو حبس شخصا فتلف ماله بذلك فإن صدق التسبيب يضمن و إلا فلا.

(مسألة 3): لو غصب المال من الغاصب وجب على الغاصب الثاني رد المال إلى المالك و تخيّر المالك في الاستيفاء من أيّهما شاء فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني و إن رجع على الثاني لم يرجع على الأول.

(مسألة 4): المال المغصوب من الصبيّ أو المجنون يرد إلى وليّهما و مع عدم إمكان الرد إلى الوليّ يرجع إلى الحاكم الشرعيّ و لو تلف يرد العوض.

(مسألة 5): منافع المغصوب- كاللبن و الولد و أجرة الدار التي اغتصبها ملك لمالكه يجب ردها إلى مالكها و لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته و إلا شارك بقدر ماليته إن اختلفت الكمية أو الكيفية و له أن يطالب الغاصب ببدل ماله و كذا لو مزج بغير جنسه.

(مسألة 6): لو أزال القيد عن الدابة أو فتح ما يوجب تلف مال الغير يضمن و كذا يضمن صاحب الحيوان لو ترك رباطه أو حله أو غيرهما مما يعدّ تفريطا منه في حفظ الحيوان و كذا لو انهار جدار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما و أتلفه فإنّ صاحبه يضمن جنايته إذا كان عالما بالانهيار و لم يصلحه أو يهدمه و كان الطرف الآخر جاهلا بالحال بلا فرق في ذلك بين الطريق العام و غيره، و أما لو وقف شخص تحت الجدار المشرف على الانهيار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار و تلف الإنسان فلا ضمان على صاحب الجدار.

(مسألة 7): لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير أو فتح الكهرباء الذي هو مورد الخطر و الهلاك فتلف شخص بسببه ضمنه و أما إذا لم‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست