responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 395

الغصب و أحكامه

هو: الاستيلاء على ما يتعلق بالغير عدوانا- عينا كان أو منفعة أو حقا و هو من المحرّمات الكبيرة و فاعله معذّب في يوم القيامة بأشدّ العذاب، و له آثار منها قول عليّ 7: «الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها» و يجب رد المغصوب فورا و إن كان في رده مئونة فهي على الغاصب، فلو تعيبت العين المغصوبة أو تلفت ضمن الغاصب الأرش أو العوض بالمثل إن كان مثليا و إلا فالقيمة، كما يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة.

(مسألة 1): لو غصب عقارا يضمن تمامه بالاستقلال و لو سكن الدار غصبا مع المالك ضمن ما استولى عليه بالنسبة، فلو كانت الدار بينهما بالسوية ضمن النصف و إلا فبتلك النسبة و يضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة أو فاتت تحت يده، و إذا غصب الحامل ضمن الحمل و كذا لو منع المالك من إمساك الحيوان فشرد أو من الجلوس على بساطه فسرق فيضمن مع استناد الإتلاف إليه عرفا و يلحق بالغصب المقبوض بالمعاملات الفاسدة.

(مسألة 2): إذا حبس الأجير ضمن الحابس منفعته الفائتة للمستأجر و كذا لو استخدمه و استوفى منفعته كان عليه أجرة عمله كما لو غصب دارا أو‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست