responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 39

النفاس

و هو: دم الولادة معها أو بعدها، و لا حدّ لقليله و حدّ كثيره عشرة أيام من حين الولادة و لو كان سقطا.

(مسألة 98): لو لم تر المرأة الدم حين الولادة إلى عشرة أيام فلا نفاس لها و إذا رأته بعد عشرة أيام يكون الدم استحاضة إن لم يكن فيه صفات الحيض و لم يكن في العادة.

(مسألة 99): الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس، و إن كان متصلا بالولادة فإن كان فيه صفات الحيض أو كان في زمان العادة جرى عليه حكم الحيض و إلّا يكون استحاضة.

(مسألة 100): لو ولدت توأمين مع تخلل فصل زمان بينهما كان لها نفاسان كما أنّ النقاء المتخلل بينهما طهر و لو كان قليلا، و لا يعتبر فصل عشرة أيام (طهرا) بين النفاسين فإذا ولدت و رأت الدم إلى عشرة أيام ثم ولدت على رأس العشرة الأخرى مولودها الآخر و رأت الدم إلى عشرة أخرى مثلا فالدمان جميعا نفاسان متواليان.

(مسألة 101): إذا لم تر المرأة الدم حين الولادة و لكن رأته قبل عشرة أيام ثم انقطع عنها بالمرة كان ذلك الدم نفاسا و إذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة و انقطع عنها بعد العشرة يكون الدمان و النقاء المتخلل بينهما نفاسا واحدا.

(مسألة 102): دم النفاس على أقسام ثلاثة:

(الأول): أن لا يتجاوز الدم عشرة أيام، فهذا نفاس يجري عليه أحكامه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست