responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 40

(الثاني): أن يستمر بها الدم من حين الولادة حتى يتجاوز عشرة أيام فإن كانت لها عادة عددية في الدورة الشهرية كما مرّ ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها فتجعل النفاس أيّام عادتها، و في الزائد على أيّام حيضها (العادة) تعمل فيها عمل المستحاضة و إلّا سيأتي حكمه.

(الثالث): إذا استمر بها الدم و تجاوز العشرة و لم يكن لها عادة أو كانت مضطربة ناسية كان نفاسها تمام العشرة و الزائد عليها استحاضة.

(مسألة 103): النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة و كيفية الاستظهار تقدمت في (مسألة 81).

(مسألة 104): لو استمر بها الدم بعد العشرة شهرا أو أكثر أو أقل، فإن كانت لها عادة شهرية و كان بينها و بين النفاس عشرة أيّام كان حيضا في أيام العادة و استحاضة في غيرها، و إن لم تكن لها عادة و كان هناك تمييز بينه و بين النفاس فتكون عشرة أيام حيضا في أيام التمييز و استحاضة في غيرها، و إن لم تكن لها عادة و لا تمييز رجعت إلى اختيار العدد كما تقدم في الحائض و كذلك إذا كانت ذات عادة أو تمييز و لم يكن بينه و بين النفاس عشرة أيام فإنّها ترجع إلى العدد أيضا.

(مسألة 105): لا تصح الصلاة و الصوم من النفساء و تقضي الصوم دون الصلاة، و لا يصح طلاقها كالحائض و بحرم عليها ما يحرم على الحائض كما مرّ في أحكام الحيض.

(مسألة 106): يجب عليها غسل النفاس بعد النقاء و الطهر.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست