responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 38

الصلاة الأولى و تعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي.

(مسألة 96): يصح الصوم من المستحاضة القليلة و أما في المتوسطة فالأحوط وجوبا توقف صحة صومها على غسل الفجر و في الكثيرة على فعل الأغسال النهارية كما أنّ الأحوط وجوبا- في المتوسطة و الكثيرة- توقف جواز وطئها على الغسل و كذا دخول المساجد و قراءة آيات السجدة، و لا يجوز لها مس المصحف و اسم الجلالة (اللّه) إلّا بعد الغسل و الوضوء.

(مسألة 97): إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة وجب عليها الغسل لرفع حدث الاستحاضة و لا يجب ذلك في القليلة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست