responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 387

بعروض الجنون، فلو مات المودع تكون الوديعة في يد الودعي أمانة شرعية فيجب عليه فورا ردها إلى وارث المودع أو وليه أو إعلامها بها، فإن لم يفعل لا لعذر شرعيّ ضمن و إن مات المستودع تكون الوديعة أمانة شرعية في يد من كانت عنده الوديعة و يجب ردها إلى المودع أو إعلامه بها فورا، بل لو ظهر على المستودع أمارات الموت يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله و مع عدم الإمكان فإلى الحاكم الشرعيّ أو وكيله المعتمد و مع الإهمال يضمن.

(مسألة 9): إذا اختلف المالك و الودعيّ في التلف و عدم التفريط و الرد و قيمة العين كان القول قول الودعيّ مع يمينه و إذا اختلفا في أنّ المال دين أو وديعة فمع التلف كان القول قول المالك مع يمينه، و أما لو أنكر الوديعة أو اعترف بها و ادعى الرد أو التلف بلا تفريط فمع عدم البينة يقبل قوله بيمينه.

(مسألة 10): لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرّف فيها لم يضمن بمجرّد النية. نعم، لو نوى المستودع غصب الوديعة و الاستيلاء عليها و التغلب على مالكها تصير يده يد عدوان فيضمن و لو بلا تعد و لا تفريط.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست