و لا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه، فلو نقلها منه ضمن إلا إذا كانت الوديعة في ذلك المحل في معرض التلف جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ، و لا ضمان عليه إن لم ينص المالك على الخوف و إلا ضمن حتّى مع الخوف.
(مسألة 3): يعتبر في كلّ من المستودع و المودع الكمال بالبلوغ و العقل.
فلا تصح من الصبيّ و المجنون من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين بل لا يجوز وضع اليد على ما ادعاه و لو أخذ منهما ضمنه و لا يبرأ إلا برده إلى وليّهما لا إليهما. نعم، لا بأس بأخذ المال منهما إذا خيف هلاكه و تلفه في أيديهما فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ فيكون المال أمانة شرعية يجب إيصاله إلى وليّهما.
(مسألة 4): لو كان الودعيّ صبيا مميّزا ضمن بالإتلاف و لا يضمن بمجرّد القبض خصوصا إذا كان بإذن الوليّ.
(مسألة 5): إذا تلفت الوديعة في يد المستودع بلا تعدّ منه و لا تفريط لم يضمنها، و كذا لو أخذها منه ظالم قهرا إن لم يكن هو السبب لذلك كإخبار الظالم بها أو عدم حفظها منه و غيرهما و لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة و حفظها وجب و لو بالحلف تورية فإن لم يفعل ضمن.
(مسألة 6): يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك و عند الخوف عليها من التلف أو السرق أو الحرق و نحوها إن أمكن الرد إليه، و مع عدم التمكن من الرد إليه أو إلى وكيله يرجع بها إلى الحاكم الشرعيّ، و لو لم يكن قادرا على حفظها لا يجوز له قبول الوديعة إلا مع علم المودع و استدعائه القبول مع إسقاط الضمان مطلقا.
(مسألة 7): لو أودع شخص المال المغصوب عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان بل يكون أمانة شرعية في يده فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه و إلا فيرجع به إلى الحاكم الشرعيّ.
(مسألة 8): تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو