responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 388

الأمانة و حكمها

و هي أعمّ من الوديعة، و هي على قسمين: مالكية و شرعية.

أما الأولى: ما كان الاستيلاء على المال بإذن المالك و اختياره كما في الوديعة و الإجارة و العارية و المضاربة و غيرها فإنّ العين في جميعها أمانة مالكية عند المستودع و المستأجر و المستعير و العامل و لا يضمن إلا مع التعدّي و التفريط.

و أما الثانية: ما إذا لم يكن الاستيلاء بإذن المالك و لا برضاه بل حصل الاستيلاء لا على وجه العدوان إما قهرا، كما إذا دخل في شياهه شاة، أو بإذن من الشارع كاللقطة و الضالة أو ما ينتزع من يد السارق أو الغاصب، أو من المالك بدون الاطلاع منه، كما إذا اشترى أرضا فوجد في جوفها مالا لا يعلم به البائع أو تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما من جهة الاشتباه في الحساب و غير ذلك، فالمال في جميع هذه الموارد أمانة شرعية يجب حفظه و إيصاله في أول أزمنة الإمكان إلى صاحبه و لا يضمن إلا مع التعدّي و التفريط.

(مسألة 11): لو كانت العين أمانة مالكية تبعا لعنوان و قد ارتفع كالإجارة بعد ما انقضت مدّة الإجارة أو العين المرهونة بعد فك الرهن أو مال المضاربة بعد فسخ المضاربة تنقلب الأمانة المالكية إلى الأمانة الشرعية إن كان مانع شرعيّ من وصول المال إليه و إلا فتكون مالكية إن ظهر من القرائن رضاء المالك.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست