و هي: الاستنابة في الحفظ، و هي من العقود الجائزة، و يقال لصاحب المال «المودع» و لذلك الغير «الودعي» أو «المستودع» و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و هو كل لفظ دال عليه كأن يقول: «احفظ هذا عندك» أو «أودعتك هذا المال» و غير ذلك- و قبول و يقع بكل لفظ دال على الرضا بالنيابة للحفظ، و لا تعتبر فيهما العربية فضلا عن الماضوية و يصح وقوعها بالمعاطاة.
(مسألة 1): الودعيّ يضمن الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستيمان و موجبا لصدق الخيانة، كما إذا فتح الكيس المختوم أو خلطها بماله بحيث لا تتميّز. نعم، لو كان التصرف لا يوجب الخيانة كما إذا كتب على الكيس أنّه وديعة أو جعل فيه علامة تدل على الوديعة فإنّه لا يوجب الضمان و إن كان التصرف حراما لعدم الإذن فيه.
(مسألة 2): يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به و وضعها في الحرز الذي يناسبها بحيث لا يعدّ عرفا مضيّعا و مفرّطا و خائنا لها، كما يجب عليه القيام بجميع ماله دخل في صونها من التعيب أو التلف كالصوف ينشره في الصيف أو المكائن المستحدثة يبذل كل ما يحتاج لحفظها فلو أخل بذلك ضمنها، و لو عيّن المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة اقتصر عليه