responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 380

يصح رهن الدّين قبل قبضه و لا رهن المنفعة و لا الخمر و الخنزير و لا مال الغير إلا بإذنه و لا رهن المبهم، و لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد صح في ملكه و توقف في لك غيره على إجازة مالكه.

(5) تحقق موجب الرهن من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار عين بالذمة و غير ذلك حالا كان الدّين أو مؤجلا فلا يصح الرهن على ما سيقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد و لا على الدية قبل استقرارها بتحقق الموت و لو علم أنّ الجناية تؤدي إليه و لا على مال الجعالة قبل العمل.

(مسألة 1): لا يعتبر في الرهن أن يكون المرهون ملكا لمن عليه الدّين فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعا و لو من غير إذنه، و كذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه و لو رهنه و قبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع إلى الدائن. نعم، له مطالبة الراهن بالفك عند انقضاء الأجل أو مطلقا في غير المؤجل، و لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند عمرو باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصد بالرهن الثاني فسخ الرهن الأول فيكون رهنا على خصوص الثاني فقط.

(مسألة 2): يجوز الشرط في عقد الرهن إن كان سائغا شرعا كما إذا شرط أن تكون العين المرهونة بيد الراهن أو بيد ثالث. نعم، لو كان الشرط ما يوجب الربا في القرض فلا يجوز.

(مسألة 3): يصح الرهن على الأعيان المغصوبة و العارية المضمونة و عهدة الثمن أو المثمن إذا خرج مستحقا للغير و يجوز رهن المبيع على الثمن لو اشترى شيئا بثمن في الذمة كما يصح للمؤجر أن يأخذ الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر.

(مسألة 4): لو رهن على الدّين المؤجل شيئا و نزلت قيمة الرهن أو أسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه قبل نزول القيمة أو قبل طروّ الفساد صح‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست