responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 379

الرهن و أحكامه

و هو: دفع العين للاستيثاق على الدّين و يقال للعين «الرهن» أو «المرهون» و للدافع «الراهن» و للآخذ «المرتهن» و هو عقد لازم من طرف الراهن و جائز من طرف المرتهن و يحتاج إلى إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن و يقع الإيجاب بكل لفظ أفاد المعنى المقصود كقوله: «رهنتك» أو «هذا وثيقة على مالك» أو «أرهنتك» و نحو ذلك، كما يقع القبول بكل لفظ دال على ذلك و لا تعتبر فيه العربية فضلا عن الماضوية و يقع بالمعاطاة أيضا.

و يعتبر في صحة الرهن أمور:

(1) الكمال بالبلوغ و العقل و القصد و الاختيار في كل من الراهن و المرتهن و يجوز لوليّ الطفل و المجنون رهن مالهما و الارتهان لهما مع عدم المفسدة.

(2) عدم الحجر بالسّفه و الفلس في الراهن.

(3) قبض المرتهن العين المرهونة ابتداء لا استدامة و يتحقق بإقباض من الراهن أو بإذن منه. نعم، لو كان شي‌ء في يد المرتهن وديعة أو غصبا كفى و لا يحتاج إلى قبض جديد، و أما رهن المشاع فلا يصح تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شركائه.

(4) أن يكون المرهون عينا مملوكة معينة يمكن قبضه و يصح بيعه، فلا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست