و هو: دفع العين للاستيثاق على الدّين و يقال للعين «الرهن» أو «المرهون» و للدافع «الراهن» و للآخذ «المرتهن» و هو عقد لازم من طرف الراهن و جائز من طرف المرتهن و يحتاج إلى إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن و يقع الإيجاب بكل لفظ أفاد المعنى المقصود كقوله: «رهنتك» أو «هذا وثيقة على مالك» أو «أرهنتك» و نحو ذلك، كما يقع القبول بكل لفظ دال على ذلك و لا تعتبر فيه العربية فضلا عن الماضوية و يقع بالمعاطاة أيضا.
و يعتبر في صحة الرهن أمور:
(1) الكمال بالبلوغ و العقل و القصد و الاختيار في كل من الراهن و المرتهن و يجوز لوليّ الطفل و المجنون رهن مالهما و الارتهان لهما مع عدم المفسدة.
(2) عدم الحجر بالسّفه و الفلس في الراهن.
(3) قبض المرتهن العين المرهونة ابتداء لا استدامة و يتحقق بإقباض من الراهن أو بإذن منه. نعم، لو كان شيء في يد المرتهن وديعة أو غصبا كفى و لا يحتاج إلى قبض جديد، و أما رهن المشاع فلا يصح تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شركائه.
(4) أن يكون المرهون عينا مملوكة معينة يمكن قبضه و يصح بيعه، فلا