الرّهن و يبيعه الرّاهن و يجعل الثمن رهنا. و أما لو شرط عدم البيع إلا بعد الأجل بطل الرهن فيرجع إلى المديون لاستيفاء حقه.
(مسألة 5): لا يجوز للراهن انتزاع الرهن من المرتهن بدون رضاه إلا أن يسقط حقه أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الرهن من الدّين بالأداء أو الإبراء أو غير ذلك و لو برئت ذمته من بعض الدّين فالرهن باق على حاله إلا إذا اشترطا التوزيع فينفك منه على مقدار ما برأ منه.
(مسألة 6): لو كان الرهن مالا مشتركا كما لو استدان اثنان من واحد دينا ثم رهنا عنده عينا مشتركة بينهما ثم قضى أحدهما دينه انفكت حصته عن الرهانة و بقي الآخر، و لو كان الراهن واحدا و المرتهن متعدّدا بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد فكل منهما مرتهن للعين حسب نسبة الدّين، فالنصف مع تساوي الدّين و غيره مع الاختلاف فإن قضى دين أحدهما انفك عن الرهانة ما يقابل حقه، و لو حصل التعدد بعد الرهن كما لو مات الراهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدّين لم ينفك بمقداره من الرهن.
(مسألة 7): لا يدخل الحمل في رهن الحيوان و لا الثمر في رهن النخل أو الشجر و إن تجدّد إلا مع الشرط و أما رهن الدار فيدخل فيه ما يتبعه عرفا إن لم يشترط الخلاف و فوائد الرهن و منافعه للمالك سواء كانت موجودة حين العقد أو حادثة بعده.
(مسألة 8): لا يجوز للرّاهن التصرف في الرّهن إلا بإذن المرتهن و لو تصرّف كل منهما بدون إذن صاحبه تتوقف صحته على إذنه و لا فرق في التصرف بين البيع و الإجارة أو غيرهما من العقود، و لو كان التصرف من مجرد الانتفاع كسكنى الدار أو الركوب على الدابة أثم إن لم يقابل بالمال إلا مع استرضاء صاحبه، و لو تصرّف أحدهما بدون إذن الآخر ضمن العين لو تلفت و لزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، و لو كان التصرف ناقلا للعين كالبيع و الإجارة وقع