responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 37

واحد قبل صلاة الصبح إن حدثت الاستحاضة المتوسطة قبل فريضة الصبح و لو حدثت قبل الظهر يكفيها غسل واحد للظهرين و العشاءين.

و أما حكم الكثيرة- مضافا إلى وجوب تجديد القطنة و وجوب الوضوء لكل صلاة و الغسل للصبح- غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما و الآخر للعشاءين كذلك، و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد.

(مسألة 92): إذا لم تتمكن من اختبار نفسها لتعرف أنّها من أيّ الأقسام فإن كانت لها حالة سابقة من القلة أو الكثرة أو التوسط تأخذ بها، و إذا ترددت بين القليلة و غيرها تعمل عمل القليلة و لو ترددت بين المتوسطة و الكثيرة تعمل عمل المتوسطة.

(مسألة 93): إنّما يجب تجديد الوضوء مع الأعمال المتقدمة إذا استمر بها الدم، و أما لو علمت أنّ لها فترة تسع للطهارة و الصلاة وجب تأخير الصلاة إليها.

(مسألة 94): يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إن لم ينقطع الدم بعدهما و يجوز لها إتيان الأذان و الإقامة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة كما يجب عليها التحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر إلى أن تتم الصلاة.

(مسألة 95): إذا انتقلت الاستحاضة من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة أو من المتوسطة إلى الكثيرة صح الماضي من صلاتها مع إتيان ما يجب عليها من الأحكام، و يجب عليها عمل ما عليها بالنسبة إلى الصلوات الآتية، فإذا تبدلت القليلة إلى المتوسطة بعد أداء فريضة الصبح مثلا مضت صلاتها و تعمل بالنسبة إلى الطهرين و العشاءين عمل المتوسطة: فتغتسل غسلا واحدا للظهرين، و هكذا لو انتقلت إلى الكثيرة فتغتسل غسلا آخر للعشاءين، و لو انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها بالنسبة إلى‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست