responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 374

المحال عليه، و للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مماطلا في أداء الحوالة.

(مسألة 2): لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدّين للمحيل فتصح الحوالة على البري‌ء أيضا كما لا يعتبر فيها اتحاد الدّين المحال به مع الدّين الذي على المحال عليه جنسا أو نوعا و لا فرق بين أن يكون المحال به (المال) مثليا أو قيميّا منفعة أو عملا لا تعتبر فيه المباشرة كالحج و قراءة القرآن أو بناء دار.

(مسألة 3): لو كان المحال عليه معسورا و جهله المحال يجوز له فسخ الحوالة و الرجوع على المحيل و المراد من الإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدّين زائدا على مستثنيات الدّين.

(مسألة 4): ينحل عقد الحوالة بأمور:

(1) لو قضى المحيل الدّين بعد الحوالة و برئت ذمة المحال عليه.

(2) إذا أبرأ الدائن ذمة المديون فينحل عقد الحوالة حينئذ.

(3) إذا تبرع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمة المحال عليه، و كذا لو ضمن شخص عنه برضاء المحال عليه.

(مسألة 5): لا يجوز للمحال عليه البري‌ء مطالبة المال المحال به من المديون قبل أدائه إلى المحال.

(مسألة 6): لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة تبقى الحوالة و لم تتبع البيع في الانفساخ.

(مسألة 7): لو تصالح المحال عليه على أقل من الدّين لا يجوز أن يأخذ من المحيل الأكثر إلا برضاه.

(مسألة 8): لا يجب علي الدّائن (المحال) قبول الحوالة و إن كان على‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست