responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 375

شريف غير مماطل، و لو قبلها لزم إن كانت على فقير معدم سواء كان فقيرا حين الحوالة أو طرأ عليه الفقر، نعم، لو كان جاهلا بإعساره يجري عليه حكم «المسألة 3».

(مسألة 9): يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحال كما لو أحال المديون الدائن على عمرو ثم أحال عمرو الدائن على بكر ثم أحاله على خالد و هكذا، أو بتعدد المحتال و اتحاد المحال عليه كما لو أحال الدّائن في أخذ الدّين على من له دين عليه ثم أحاله هو على غيره و هكذا.

(مسألة 10): لو اختلف الدّائن و المدين في العقد الواقع بينهما سواء كان حوالة أو وكالة، فإن لم تكن قرينة على التعيين فالقول قول منكر الحوالة سواء كان هو الدّائن أم المديون، و لو طلب المحال عليه المحيل بما أداه و ادعى المحيل أنّ له عليه مالا و أنكره المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة و يحلف على براءته.

(مسألة 11): لو مات المحال عليه فإن كانت الحوالة على البري‌ء بطلت الحوالة، و إن كانت ذمة المحال عليه مشغولة وجب على الورثة أداء الدّين فإن لم يؤدوا فللمحتال الرجوع إلى المديون.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست