و هي: تحويل المديون الدائن إلى غيره لاستيفاء ما في ذمته، و يعتبر فيها الإيجاب من المحيل (المديون) و القبول من المحال (الدائن) بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، و أما المحال عليه فليس طرفا للعقد و إن كان رده مانعا عن حصول الحوالة.
و الحوالة عقد لازم يشترط في صحتها أمور:
(1) الكمال من البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و عدم التفليس في المحيل و المحال إلا في الحوالة على البريء فيجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها.
(2) أن يكون الدّين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيقرضه.
(3) أن يكون المال المحال به معيّنا فلا تصح الحوالة بالمجهول أو المبهم كما إذا كان شخص مدينا لشخص مائة دينار عراقي مثلا و مائة كيلو من السكر فلا تصح الحوالة بأحدهما من غير تعيين إلا إذا كان ذلك في معرض التعيين قريبا.
(4) رضاء المحال عليه و قبوله.
(مسألة 1): يجوز جعل الخيار في الحوالة لكل من المديون أو الدائن أو