responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 36

الاستحاضة

و هي على عكس الحيض ففي الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة و ربما كانت بصفات دم الحيض و تقدم سابقا أنّ كل دم تراه المرأة في غير الدورة الشهرية و لم يكن من جرح أو قرح أو من البكارة و لم يكن حين الولادة فهو دم استحاضة، و لا حد لكثيره و لا لقليله و يتحقق قبل البلوغ و بعده و بعد اليأس.

(مسألة 89): الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.

أما الأولى: فهي أن يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوّث القطنة التي- تضعها في المحل- و لا يغمسها الدم و لا يستوعبها.

و أما الثانية: فهي أن يكون الدم فيها أكثر من الأولى بأن تغمس القطنة و لا يسيل منها إلى خلفها و أمثالها من المناديل النسائية.

و أما الثالثة: فهي أن يكون الدم كثيرا بأن ينفذ من القطنة و يسيل إلى خلفها أو يسيل على الفخذين.

(مسألة 90): يجب عليها اختبار نفسها قبل الصلاة بإدخال القطنة في الموضع و تركها بعض الوقت و تخرجها حتى تعرف أنّها من أيّ الأقسام و إذا تركته عمدا أو سهوا و عملت فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح و إلّا بطل.

(مسألة 91): حكم القليلة: وجوب الوضوء و تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة- فريضة كانت أو نافلة-، دون الأجزاء المنسية و سجود السهو المتصل بالصلاة فلا يحتاج إلى تجديد الوضوء أو غيره.

و حكم المتوسطة- مضافا إلى ما ذكر من الوضوء و تجديد القطنة- غسل‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست