و هي على عكس الحيض ففي الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة و ربما كانت بصفات دم الحيض و تقدم سابقا أنّ كل دم تراه المرأة في غير الدورة الشهرية و لم يكن من جرح أو قرح أو من البكارة و لم يكن حين الولادة فهو دم استحاضة، و لا حد لكثيره و لا لقليله و يتحقق قبل البلوغ و بعده و بعد اليأس.
(مسألة 89): الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.
أما الأولى: فهي أن يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوّث القطنة التي- تضعها في المحل- و لا يغمسها الدم و لا يستوعبها.
و أما الثانية: فهي أن يكون الدم فيها أكثر من الأولى بأن تغمس القطنة و لا يسيل منها إلى خلفها و أمثالها من المناديل النسائية.
و أما الثالثة: فهي أن يكون الدم كثيرا بأن ينفذ من القطنة و يسيل إلى خلفها أو يسيل على الفخذين.
(مسألة 90): يجب عليها اختبار نفسها قبل الصلاة بإدخال القطنة في الموضع و تركها بعض الوقت و تخرجها حتى تعرف أنّها من أيّ الأقسام و إذا تركته عمدا أو سهوا و عملت فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح و إلّا بطل.
(مسألة 91): حكم القليلة: وجوب الوضوء و تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة- فريضة كانت أو نافلة-، دون الأجزاء المنسية و سجود السهو المتصل بالصلاة فلا يحتاج إلى تجديد الوضوء أو غيره.
و حكم المتوسطة- مضافا إلى ما ذكر من الوضوء و تجديد القطنة- غسل