responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 368

(مسألة 2): يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول و إذا لم يحضره فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أداه، و إذا أذن في الكفالة فقط أو أذن في الأداء فقط فله أن يرجع عليه، و لو أذن له في الكفالة دون الأداء فلا يرجع عليه بما أداه و إن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك، و لو كان المكفول غائبا و احتاج إحضاره إلى مئونة تكون على الكفيل إلا مع الشرط أو القرينة على الخلاف.

(مسألة 3): إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو غيرهما بطلت الكفالة كما لو أخرج أحد من يد المكفول له المكفول قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه حقه فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه و إلا فيضمن عنه دينه و يجب عليه تأديته له، و كذا لو خلّى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه و لو خلّى قاتلا من يد وليّ الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية و إن كان القتل عمدا.

(مسألة 4): إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن فلا يجزي تسليمه في غيره، و لو طلب ذلك المكفول له لا تجب إجابته كما أنّه لو سلّمه في غير ما عيّن لا يجب على المكفول له قبوله، و لو أطلق و لم يعيّن مكان التسليم فإن أوقعا عقد الكفالة في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه إن لم تكن قرينة تتبع و إلا بطلت الكفالة.

(مسألة 5): لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة بخلاف ما لو مات المكفول له فالكفالة باقية و ينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته.

(مسألة 6): يصح إيقاع الكفالة حالّة و مؤجلة و مع الإطلاق تكون معجلة، و لو كانت مؤجلة يلزم تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة و نقصا.

(مسألة 7): لو كانت الكفالة مطلقة أو معجلة أو بعد الأجل إن كانت مؤجلة جاز للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول فإن كان المكفول حاضرا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست