و هي: الالتزام و التعهد بإحضار شخص و تسليمه لمن له الحق عليه عند طلبه ذلك، و هي عقد لازم يقع بين الكفيل و المكفول له (صاحب الحق) و يعتبر فيها الإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه بذلك مثل أن يقول:
«أنا كفيل لك بإحضار فلان» أو «كفلت لك فلانا» و القبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه و يشترط فيها أمور:
(1) الشرائط العامة من البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار في الكفيل و لا تشترط تلك الشرائط في المكفول له، فتصح الكفالة للصبيّ و السفيه و المجنون إذا قبلها الوليّ.
(2) القدرة على إحضار المكفول.
(3) تعيين الكفيل مكان التسليم و لو بالقرينة فإن لم يتعيّن بطلت الكفالة، و الكفالة لازمة لا يجوز فسخها من طرف الكفيل أو بالإقالة أو بجعل الخيار له.
(مسألة 1): تصح الكفالة بإحضار المكفول و تسليمه إذا كان عليه حق ماليّ و إن كان ثابتا في الذمة و لو بسببه كالجعل في عقد الجعالة و كالعوض في عقد البيع و غير ذلك.