وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره و سلّمه له بحيث يتمكن المكفول له منه فقد برئ مما عليه، و إن كانت الكفالة مؤجلة و لم ينته الأجل أو مشروطة بشرط خاص و لم يتحقق لا يجوز للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضاره.
(مسألة 8): إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول و تسليمه إلى المكفول به فللمكفول له طلب حبس الكفيل من الحاكم الشرعيّ حتى يحضر المكفول أو يؤدي ما عليه من الحق، و إن كان المكفول غائبا فإن كان محلّه معلوما يمكن للكفيل رده منه أمهل بقدر ذهابه و مجيئه فإذا مضى قدر ذلك و لم يأت به من غير عذر حبس، و إن لم يعرف محلّه و لا يرجى الظفر به لا يكلف الكفيل بإحضاره و يلزم بأداء ما عليه.
(مسألة 9): ينحل عقد الكفالة بأمور:
(الأول): تسليم المكفول نفسه إلى المكفول له تسليما تاما.
(الثاني): إبراء المكفول له الحق الذي على المكفول.
(الثالث): ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.
(الرابع): إذا أخذ المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم.
(الخامس): ما إذا أدى المكفول حق المكفول له.
(مسألة 10): يجوز ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل الكفيل كفيل آخر و هكذا و حيث إنّ الكل متفرّع من الكفالة الأولى و كل لاحق فرع سابقه، فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برئوا أجمع، و لو أبرأ المستحق بعض من توسط برئ هو و من بعده دون من قبله.