responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 363

له الرجوع عليه إلا بعد حلول أجل الدّين إلا إذا كانت قرينة معتبرة في البين تدل على صحة الرجوع فتتبع حينئذ. و لو ضمن الدّين الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله فأدّاه و لو برضاء المضمون له قبل حلول أجله جاز له الرجوع إليه بمجرّد الأداء، و كذا لو مات الضامن قبل انقضاء الأجل فحل الدّين و أداه الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه.

(مسألة 4): يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه فإذا كان على الدّين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فإن كانت في البين قرينة معتبرة على أنّ ضمان الدّين بمنزلة أدائه ينفك الرهن و إلا فلا، هذا إن لم يشترط الانفكاك أو عدمه و إلا فهو المتبع.

(مسألة 5): يصح ضمان اثنين أو أكثر عن واحد بالاشتراك بأن يكون على كل منهما بعض الدّين فتشتغل ذمة كل منهما منه على حسب ما عيّن و لو بالتفاوت و لو أطلقا يقسّط بالتساوي فبالنصف لو كانا اثنين و بالثلث لو كانوا ثلاثة و هكذا. و لكل منهما أداء ما عليه و تبرأ ذمته و لا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، و للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته و مطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر.

(مسألة 6): يصح ضمان نفقة الزوجة إن كانت لها معرضية متعارفة للثبوت، و أما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها كما يصح ضمان الحقوق الشرعية كالخمس أو الزكاة فيصح أن يضمن عمن تعلق بذمته تلك الحقوق عند الحاكم الشرعي أو وكيله.

(مسألة 7): لو اختلف الدّائن و المدين في أصل الضمان كما إذا ادعى المديون الضمان و أنكره الدائن فالقول قول الدائن، و كذا لو ادعى المديون الضمان في تمام الدّين و أنكره المضمون له في بعضه، و لو ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر، و إذا اعترف بالضمان و اختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إن كان الدّين مؤجلا فالقول قول الضامن، و لو اختلفا في‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست