responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 362

الخياري أو المهر قبل الدخول فلو قال: «أقرض فلانا أو بعه نسيئة و أنا ضامن» لم يصح.

(3) عدم الإهمال و الترديد في الدّين و المضمون له و المضمون عنه فلا يصح ضمان أحد الدّينين و لو لشخص معيّن على شخص معيّن، كما لا يصح ضمان دين أحد الشخصين و لو لشخص معيّن و لا ضمان دين أحد الشخصين، نعم، لو كان الدّين معيّنا في الواقع و لم يعلم جنسه أو مقداره صح، و كذا لو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيّنا في الواقع و لم يعلم شخصه، و يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له كما يجوز الفسخ لو كان الضامن معسرا حين عقد الضمان و جهل المضمون له بإعساره، فيرجع بحقه إلى المضمون عنه.

(مسألة 1): إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه و إلا لم يرجع، و إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدّين برئت ذمتا الضامن و المضمون عنه و لا يجوز للضامن الرجوع إلى المضمون عنه، و كذا إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد.

(مسألة 2): يجوز الضمان عن المنافع و الأعمال المستقرة في الذمم كما يجوز عن الأعيان الثابتة في الذمم، فيجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كما يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل إلا إذا قيّد بالمباشرة فحينئذ لم يصح الضمان. نعم، لا يجوز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لمالكها عمن كانت هي في يده.

(مسألة 3): إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه يرجع عليه بالأداء فيما إذا حل أجل الدّين الذي كان على المضمون عنه، و ليس له الرجوع قبل حلول الأجل فلو ضمن الدّين المؤجل حالا أو الدّين المؤجل بأقل من أجله فأدّاه ليس‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست