اشتراط التأجيل مع كون الدّين حالا أو في وفائه للدّين أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له في جميع ذلك.
(مسألة 8): إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه أو في وفاء الضامن للدّين أو في مقدار الدّين المضمون أو في اشتراط شيء على المضمون عنه قدّم قول المضمون عنه في جميع ذلك و لو ادعى الضامن الوفاء و أنكره المضمون له و حلف فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك.
(مسألة 9): يصح الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ثم يضمن بكر عن زيد و هكذا فتبرأ ذمة الجميع و يستقر الدّين على الضامن الأخير و إذا أدّاه رجع به إلى سابقه و هكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول هذا إذا كان الضمان بإذن المديون و إلا فلا رجوع للسابق عليه.