responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 364

اشتراط التأجيل مع كون الدّين حالا أو في وفائه للدّين أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له في جميع ذلك.

(مسألة 8): إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه أو في وفاء الضامن للدّين أو في مقدار الدّين المضمون أو في اشتراط شي‌ء على المضمون عنه قدّم قول المضمون عنه في جميع ذلك و لو ادعى الضامن الوفاء و أنكره المضمون له و حلف فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك.

(مسألة 9): يصح الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ثم يضمن بكر عن زيد و هكذا فتبرأ ذمة الجميع و يستقر الدّين على الضامن الأخير و إذا أدّاه رجع به إلى سابقه و هكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول هذا إذا كان الضمان بإذن المديون و إلا فلا رجوع للسابق عليه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست