و هو: التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر و يقال للمتعهد «الضامن» و للمديون «المضمون عنه» و للدائن «المضمون له» و هو عقد لازم يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن و قبول من المضمون له، و يكفي في الأول كل لفظ دال بالمتفاهم العرفي على التعهد المذكور مثل أن يقول: «ضمنت لك» أو «تعهدت لك الدّين الذي لك على فلان» و نحو ذلك، و في الثاني كل ما دل على الرضا بذلك و لا يعتبر فيه رضاء المضمون عنه. و يعتبر في الضامن و المضمون له شرائط الكمال: من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم السفه و عدم التفليس في خصوص المضمون له. و أما في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدّين صح و يشترط في صحة الضمان أمور:
(1) التنجيز في العقد، فلو علّقه على شيء كأن يقول: «أنا ضامن لما على فلان من دين إن أذن لي والدي» بطل. نعم، إذا كان تعهد الضامن للدّين فعليا و لكن علق أداؤه على عدم أداء المضمون عنه صح.
(2) أن يكون الدّين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه سواء كان مستقرا كالقرض أو الثمن في البيع اللازم أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع