responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 357

(مسألة 8): يصح بيع الدّين بمال موجود و إن كان أقل منه إن لم يستلزم الرباء بأن كان بغير الجنس و لم يكن من المكيل و الموزون، و لا يصح بيع الدّين بالدّين و إذا اقترض من الأوراق النقدية الرائجة ثم اسقطت عن الاعتبار لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط.

(مسألة 9): يجوز للمقرض أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل بل كل شرط لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له، كما يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد و لم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.

(مسألة 10): لو ادعى الدافع أنّ ما أعطاه قرض و ادعى الآخذ أنّه هبة يقدم قول الدافع مع عدم البينة على الخلاف، و أما لو ادعى المقترض الوفاء و أنكره المقرض يقدّم قول المقرض ما لم يثبت المقترض دعواه بحجة شرعية.

(مسألة 11): لو شك في الوفاء بعد العلم بأصل القرض يجب عليه الوفاء بخلاف ما لو شك في أصل القرض لا يجب عليه شي‌ء.

الرباء القرضي:

يحرم شرط الزيادة في القرض بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه سواء شرطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه، و هذا هو الرباء القرضي الذي ورد التأكيد الشديد في الشرع عن نهيه كما تقدم في كتاب البيع بلا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي أحد عشر دينارا. أو عملا، كما إذا أقرضه مائة دينار بشرط أن يعمل له شيئا مثل أن يصبغ له بيته، أو منفعة كما إذا أقرضه عشرة دنانير بشرط أن يؤجر له داره، أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دنانير من فئة خاصة بشرط أن يعطيه من فئة أخرى مثلا. و كذا لا فرق‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست