responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 356

الدّين و لكنّها لا تباع إلا بأقل من سعرها السوقي وجب عليه بيعها بالأقلّ لأداء دينه إلا إذا كان التفاوت بين السعرين بمقدار لا يتحمل عادة، و لا يصدق عليه اليسر فلا يجب البيع. و لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المديون لأداء دينه و إنّما يتعيّن بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المديون و تبقى ذمته مشغولة به.

(مسألة 5): لو مات المدين حلّ الأجل و يخرج الدّين من أصل ماله، و إذا مات الدائن بقي الأجل على حاله و ليس لورثته مطالبة المدين قبل انقضاء الأجل، فلو كان صداق المرأة مؤجلا و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، و لا يلحق بموت الزوج طلاقه فلو طلق زوجته يبقى صداقها المؤجل على حاله ما لم تكن قرينة في البين على الخلاف، و لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس فلو كانت عليه ديون حالّة و مؤجلة قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة و لا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.

(مسألة 6): يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء كان المديون حيّا أم ميتا و تبرأ ذمته به إن لم يكن في مقام الإهانة و المنة و إلا فيتوقف على اذن المديون، و لو غاب الدائن و انقطع خبره وجب على المديون مضافا إلى نية القضاء الوصية به فإن جهل خبره و مضت مدّة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته و مع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدّق به عنه.

(مسألة 7): لا تجوز قسمة الدّين فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة كما إذا باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسما الدّين بينهما بعد التعديل فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما، و ما في ذمة الباقي لآخر لم تصح و يبقى الدّين على الاشتراك السابق بينهما. نعم، إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه و يتعيّن الباقي في حصة الآخر و هو ليس من تقسيم الدّين المشترك كما هو واضح.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست