responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 358

بين أن يكون المال ربويّا بأن كان من المكيل و الموزون أو غيره بأن كان من المعدود كالأدوات و غيرها.

(مسألة 12): لو شرط الزيادة في القرض لا يبطل أصل القرض و إنّما تبطل الزيادة فقط و يحرم أخذها، كما أنّ الزيادة بلا شرط لا بأس بها بل يستحب ذلك لأنّه من حسن القضاء و «خير الناس أحسنهم قضاء» كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض مثل أن يقول: «أقرضتك بشرط أن تؤدي صلاتك أو حقوقك الشرعية أو دينا مما كان واجب الأداء» أو اشترط ما لم يلحظ فيه المال مثلما يقول: «أقرضتك بشرط أن تدعو عصر الجمعة بدعاء السمات لقضاء حاجة» بلا فرق بين أن ترجع الزيادة إلى المقرض أو غيره، فلو قال:

«أقرضتك بشرط أن تهب لزيد كتابا» كان من الربا أو قال: «بشرط أن تصرف في المسجد أو في المأتم كذا و كذا» كان أيضا من الربا المحرّم نعم، لا بأس إذا كان ذلك بعنوان المقاولة من دون شرط في عقد القرض.

(مسألة 13): لو شرط تأجيل القرض صح و لزم سواء كان في عقد القرض نفسه أو في عقد آخر، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله، كما لو شرط الزيادة للمديون فلا بأس به كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير. نعم، لو أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته أو يؤجره كذلك يكون من شرط الزيادة فلا يجوز و أما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقلّ من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته و شرط عليه أن يقرضه شيئا من المال جاز و لم يدخل في القرض الربوي.

(مسألة 14): ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا بالحكم أو الموضوع فإن تاب فما أخذه له إن لم يعرف صاحبه و عليه أن يترك فيما بعد كما إذا ورث مالا فيه الربا و جهل عينه و كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شي‌ء و إن كان معلوما و معروفا و عرف صاحبه رده إليه و إن لم يعرف صاحبه يجري عليه حكم المال المجهول المالك.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست