responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 355

بغير حساب و لا عذاب، و من شكا إليه أخوه المسلم و لم يقرضه حرم اللّه عزّ و جلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين» و عن الصادق 7: «ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه إلا حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه» و عنه 7 أيضا: «مكتوب على باب الجنّة الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر» إلى غير ذلك من الروايات.

القرض مع الحاجة إليه و تشتد مع عدمها. قال أمير المؤمنين 7:

و يكره القرض مع الحاجة إليه و تشتد مع عدمها. قال أمير المؤمنين 7: «و إياكم و الدّين فإنّها مذلة بالنهار و مهمة بالليل» و إذا اشتدت الحاجة تضعف الكراهية بل قد تصير واجبا.

أحكام القرض:

يجب على المدين أداء الدّين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه و لو بالاستقراض أو بيع ما يملكه إن لم يكن حرجيا، و إنّ مماطلة الدائن مع القدرة عليه معصية كبيرة، و أما إذا لم يقدر عليه يجب عليه التكسب اللائق بحاله و الأداء منه على الأحوط.

(مسألة 3): لا يجب على المدين بيع دار سكناه و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمل و نحو ذلك مما يحتاج إليه بحسب حاله و شئونه فيستثنى مما يجب عليه بيعه ما احتاج إليه بحسب حاله و شرفه و كان بحيث لولاه لوقع في عسر و شدّة أو حزازة، و لا فرق في استثناء هذه المذكورات بين الواحد و المتعدّد إن احتاج إليه، و المراد من مستثنيات الدّين أنّه لا يجبر على بيعها لأداء الدّين و لا يجب عليه ذلك، و أما لو رضي هو بذلك و قضى به دينه جاز للدائن أخذه، و لو كانت عنده دار موقوفة عليه و كانت كافية لسكناه و له دار مملوكة فإن لم تكن سكناه في الدار الموقوفة منقصة له فعليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.

(مسألة 4): لو كانت عنده أمتعة أو بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست