responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 354

(3) أن يكون المال عينا فلا يصح إقراض المنفعة أو الانتفاع أو المال المبهم. نعم، يصح إقراض الكليّ في المعيّن كإقراض درهم من الدرهمين الخارجيين.

(4) الشرائط العامة من البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المقرض و المقترض و عدم السفه و الحجر في المقرض.

(5) القبض و الإقباض فلا يملك المقترض المال إلا بعد القبض و لا يتوقف على الصرف.

(مسألة 1): تجب فيه نية الأداء حين الاستدانة و إلا فهو بمنزلة السارق و الغاصب.

(مسألة 2): لو كان المال المقترض مثليّا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة أو ما تنتجها المكائن المستحدثة ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض و عليه أداء المثل سواء بقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو نزل و ليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة، نعم، يجوز الأداء بها مع التراضي و العبرة بالقيمة وقت الأداء و الأحوط التراضي فيما به التفاوت بين وقت القرض و وقت الأداء.

فضل القرض:

إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيّما لذوي الحاجة منهم لما فيه من قضاء حاجة المؤمن و كشف كربته و عن النبيّ 6: «من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف اللّه عنه كربه يوم القيامة» و عنه 6: «من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسورة كان ماله في زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه» و عنه 6: «من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و إن رفق به في طلبه تعدّى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست