(3) أن يكون المال عينا فلا يصح إقراض المنفعة أو الانتفاع أو المال المبهم. نعم، يصح إقراض الكليّ في المعيّن كإقراض درهم من الدرهمين الخارجيين.
(4) الشرائط العامة من البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المقرض و المقترض و عدم السفه و الحجر في المقرض.
(5) القبض و الإقباض فلا يملك المقترض المال إلا بعد القبض و لا يتوقف على الصرف.
(مسألة 1): تجب فيه نية الأداء حين الاستدانة و إلا فهو بمنزلة السارق و الغاصب.
(مسألة 2): لو كان المال المقترض مثليّا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة أو ما تنتجها المكائن المستحدثة ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض و عليه أداء المثل سواء بقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو نزل و ليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة، نعم، يجوز الأداء بها مع التراضي و العبرة بالقيمة وقت الأداء و الأحوط التراضي فيما به التفاوت بين وقت القرض و وقت الأداء.
فضل القرض:
إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيّما لذوي الحاجة منهم لما فيه من قضاء حاجة المؤمن و كشف كربته و عن النبيّ 6: «من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف اللّه عنه كربه يوم القيامة» و عنه 6: «من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسورة كان ماله في زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه» و عنه 6: «من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و إن رفق به في طلبه تعدّى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع