responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 353

الدّين و القرض الدّين: هو المال الكليّ الثابت في ذمة شخص لآخر لسبب من الأسباب، و هو أعمّ من القرض لشمول الدّين أعواض المعاملات إن كانت في الذمة و الضمانات و الكفارات و عوض الجنايات، بخلاف الثاني فإنّه عنوان مخصوص و هو: تمليك مال لآخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداء المال، و يقال للمملّك: «المقرض» و للمتملك: «المقترض» أو «المستقرض».

و القرض: عقد لازم فليس للمقرض الرجوع إلى المستقرض بالمال المقترض إلا برضاه حتى لو كان المال موجودا، و يحتاج إلى إيجاب كقوله:

«أقرضتك» أو ما يؤدي معناه، و قبول دال على الرضا، و لا يعتبر فيه العربية فضلا عن الماضوية، و يجري فيه المعاطاة فيعطى المال أو العين بقصد القرض و يقبضه المقترض كذلك. و يعتبر في القرض أمور:

(1) أن يكون المال مما يصح تملكه شرعا فلا يصح إقراض الخمر و الكلب.

(2) تعيين المقدار بأوصافه و خصوصياته التي تختلف المالية باختلافها سواء كان مثليا أم قيميا فلا يجوز إقراض ما لا يمكن ضبط أوصافه إلا بالمشاهدة فقط.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست