المالك بالشرط جهلا أو نسيانا أو خطأ فإن أجازه المالك صح و إلا فلا. نعم، إن لم يشترط المالك أو العامل في عقد المضاربة شيئا يجب على العامل العمل بما يعتاد بالنسبة إليه عرفا في سلك عمله و تجارته.
(مسألة 7): يجوز للعامل البيع حالّا و نسيئة إن لم يشترط المالك البيع حالّا و كان بيع النسيئة متعارفا في الخارج، و أما إن لم يكن متعارفا كما في بعض المعارض و الشركات فلا يجوز إلا بإذن المالك، و لو خالف العامل و باع نسيئة بلا إذن المالك فحينئذ إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو و إن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أجاز صح البيع و إلا بطل.
(مسألة 8): لا خسران على العامل من دون تفريط و يصح أن يشترط المالك على العامل إذا وقعت خسارة يتداركها العامل من ماله.
(مسألة 9): يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعدّدا في عقد المضاربة سواء كان المال أيضا واحدا أو كان متعددا و سواء كان العمال متساوين في مقدار الجعل و العمل أو كانوا متفاضلين، و كذا يجوز أن يكون المالك متعدّدا و العامل واحدا، و إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا و اشترطا للعامل النصف و تفاضلا في النصف الآخر مع تساويهما في رأس المال، أو تساويا في الربح مع تفاضلهما في رأس المال صحت المضاربة.
(مسألة 10): العامل يملك حصته من حين ظهور الربح و لا تتوقف على الانضاض أو القسمة. نعم، لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكية العامل و يجعل ذلك بانتهاء المضاربة بالقسمة أو بالفسخ و إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج و طلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر صحت القسمة و إن لم يرض المالك بها فليس للعامل إجباره عليهما، و إن كان هو العامل يجوز للمالك إجباره على القسمة مع عدم فسخ المضاربة و انتهائها، و إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبر به و أما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران و ما أخذه من