responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 349

الربح، و كذا إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثم طرأت الخسارة وجب على العامل دفع أقلّ الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه و مقدار الخسران و لا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة بل هو في حكم التلف، و لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا.

(مسألة 11): لو اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال بأن ادعى المالك الزيادة و أنكرها العامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة، و كذا لو ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط يقدم قول العامل، كما يقدم قول العامل أيضا لو ادعى العامل التلف و أنكره المالك أو ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول الدّين. نعم، لو ادعى العامل الإذن فيما لا يجوز إلا بإذن المالك و أنكره المالك قدّم قول المالك المنكر له.

(مسألة 12): لو كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا عاملا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر يبقى عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر مع تميز مال كل منهما و ربحه.

(مسألة 13): لو أخذ العامل مال المضاربة و عطّله و لم يتجر به لم يستحق المالك عليه غير أصل المال و إن كان عاصيا في تعطيل مال الغير إلا إذا كان التعطيل لعذر شرعي.

(مسألة 14): لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه أخذه المالك و إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين يكون المالك شريكا مع الورثة و يقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست