ذمة المالك ثم الأداء من عين مال المضاربة ما لم تكن قرينة على عدم إذن المالك في ذلك. نعم، لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدّين في ذمة المالك و للدائن الرجوع إلى كل من العامل و المالك، و تجوز المضاربة إذا كان لشخص مال موجود في يد غير المالك أمانة أو غيرها فضاربه.
(مسألة 4): يجوز للعامل التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث اختيار نوع السلعة و البائع و المشتري و لا يجوز له خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا بإذن من المالك فلو خلط بدون إذنه و تلف ضمن ما تلف تحت يده و لكن المضاربة باقية كما كانت و الربح بينهما حسب النسبة، و لا يجوز للعامل أن يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه أو إذن من المالك و لو خالف و سافر و تلف المال ضمن، و كذا الحال في كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة. و نفقة العامل في السفر- هي اللائقة بحاله من المأكل و المشرب و غيرها- من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك و لم يشترط سقوطها في السفر و لم يفسخ العامل عقد المضاربة.
(مسألة 5): يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة على الأوراق النقدية المتداولة و على المنفعة و الدّين و ما هو مجهول جهالة لا تغتفر في المضاربة الحقيقية و اغتفرت في الجعالة فتنتج نتيجة المضاربة و إن لم يكن منها حقيقة، و لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما من كل جهة بل يكفي عدم الغرر عرفا و تجوز المضاربة على الكليّ الذميّ و الكليّ في المعيّن كما يجوز على العين الشخصية.
(مسألة 6): يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة كل ما شاءا و أرادا إن لم يكن الشرط مخالفا للشرع و يجب الوفاء بالشرط سواء تحقق الربح أو لم يتحقق كما يجوز أن يشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران فيكون الخسران على المالك فقط سواء كان قبل حصول الربح أو بعده، و لو خالف العامل ما عينه