responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 346

(4) أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدارا منه لأجنبي لا تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عملا متعلقا بالتجارة.

(5) تعيين حصة كل منهما من النصف أو الثلث أو غيرهما إلا أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق.

(مسألة 1): المضاربة الصحيحة إن تحققت توجب الشركة في الربح و يكون لكل من العامل و المالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا و نحوهما، و أما في المضاربة الفاسدة فيكون للعامل أجرة المثل و للمالك جميع الربح و لا يجب على العامل بعد انتهاء المضاربة أزيد من التخلية بين المالك و ماله أو الرد إليه إن لم يحتج إلى المئونة.

(مسألة 2): عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده. و سواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما أنّه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص و لو مات كل من المالك أو العامل يكون لورثة كل منهما الإذن في المضاربة الواقعة بين مورثهما فتصح مع الإذن و تبطل مع عدمه، و لو اختلفا في صحة المضاربة و فسادها قدّم قول المدعي للصحة.

(مسألة 3): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدّي عنه فلو أمره أن يبيعه بسعر معيّن أو في بلد معيّن و غير ذلك فلا يجوز التعدّي عنه، و لو تعدّى إلى غيره لم ينفذ تصرفه و توقف على إجازة المالك، و لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالك و تصدّى العامل للمعاملة صحت، و لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالك كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه، فلو فعل ذلك بدون إذنه و تلف ضمن. نعم، لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف بين الناس في المعاملة التجارية إن لم يشترط المباشرة، و كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة يجوز له الشراء بمال على‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست