و هي اتفاق تجاريّ بين شخصين على أن يكون رأس المال من أحدهما و العمل من الآخر و الربح بينهما حسب الاتفاق بالربع أو النصف أو الثلث أو نحو ذلك. و إذا جعل تمام الربح لصاحب المال و للعامل أجرة المثل إن لم يقصد التبرع يقال له: «البضاعة» و يعتبر في عقد المضاربة أمور:
(1) الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل كقوله: «ضاربتك» أو «عاملتك على كذا» أو «قارضتك» و في القبول «قبلت» و الإيجاب من ظرف المالك و القبول من قبل العامل.
(2) الشرائط العامة من البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل، و أما عدم الحجر من السفه أو الفلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل إلا إذا استلزم التصرف المالي منه.
(3) أن يكون العامل متمكنا من التجارة أو العمل إن كان المقصود من مباشرته ذلك فلو كان عاجزا لم تصح. نعم، إن لم تؤخذ المباشرة قيدا و كانت شرطا لم تبطل المضاربة و ثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط إلا إذا كان العامل عاجزا عن التجارة و العمل بالمرة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.