responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 341

تصرف كل منهما بالتكسب في رأس المال و في أيّ عمل كان إلا مع الشرط في كونه العمل من أحدهما أو التعيين في عمل خاص اقتصر على المشروط كما مر.

(مسألة 5): لو كانا شريكين في دار أو بستان مثلا فتعاسرا و امتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن له في ما هو الأصلح، و لو كان ترك التصرف موجبا لنقص العين كما في المكائن المستحدثة المشتركة حيث إن لم تعمل و لم تنتج تتضرّر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في إشغالها و يسلم عن الضرر.

القسمة:

و هي تمييز حصة الشركاء بعضها عن بعض و ليست ببيع و لا معاوضة فلا يجري فيها الخيار مطلقا و لا الرباء و هي على أقسام:

(1) قسمة الإفراز، و هي فيما إذا كان المال المشترك من جنس واحد من المثليات كالحبوب و الأدهان و المائعات و في بعض القيميات المتساوية الأجزاء.

(2) قسمة التعديل، و هي جارية في القيميات كالعقار و الأغنام و الأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، مثل ما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام و كان قيمة أحدها يساوي قيمة الاثنين الآخرين فيجعل الواحد سهما و الاثنان سهما.

(3) قسمة الرد، و هي ما إذا تفاوتت قيمة السهام و احتاج إلى ضم مقدار من المال مع بعضها ليعادل البعض الآخر، كما إذا اشتركا في رأسين من الغنم، قيمة أحدهما عشرة دنانير و الآخر ثمانية فإنه إذا انضم إلى الثاني ديناران تساوى مع الأول. و الأموال المشتركة قد تختص بقسمة الإفراز، و قد تختص بقسمة التعديل أو بقسمة الرد كما هو مذكور في المفصلات.

(مسألة 6): إذا طلب أحد الشركاء القسمة فإن لزم الضرر منها‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست