responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 340

عقد لازم كالبيع.

(مسألة 2): لو تحقق عقد الشركة بين الشريكين في المال المشترك بينهما بسبب من الأسباب الآتية يجوز لكل منهما التكسب برأس المال بأيّ نحو من الاكتساب، إلا إذا تعيّن كسب خاص أو خصوصية خاصة أو العمل من أحدهما دون الآخر بالشرط فيجب العمل به و لا يجوز التعدي عنه، و الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده إلا مع التعدّي و التفريط في المال المشترك، و إذا ادعى التلف قبل قوله مع اليمين، و كذا لو ادعى الشريك عليه التعدّي أو التفريط و قد أنكر و حلف، و لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه و إذا أذن له في نوع من التصرف لا يجوز له التعدّي إلى نوع آخر إلا إذا كان الاشتراك في أمر تابع مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان فجاز التصرف و إن لم يأذن الشريك كالطريق غير النافذ و البئر و الدهليز و نحوها.

(مسألة 3): تتحق الشركة في المال باستحقاق شخصين أو أكثر مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا، كما إذا شقّا نهرا أو بنيا بيتا أو اصطادا صيدا أو نحو ذلك. و قد تكون بمزج مالين كمزج الحنطة بالحنطة أو مزج السكر بالدقيق مثلا أو غير ذلك و لو آجر اثنان أو أكثر نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما، و كذا لو حاز اثنان معا مباحا كان ما حازاه بنسبة عملهما و لو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح. و لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما تقدم كان لكل منهما ربحه و عليه خسارته. نعم، إذا تصالحا على مقدار معيّن من الربح لأحدهما صح ذلك.

(مسألة 4): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما فإذا تساويا يتساويان في الربح و الخسران و مع التفاوت يتفاضلان فيهما حسب تفاوت مالهما، كما أنّ إطلاق العقد يقتضي جواز‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست